السيد محمد الصدر

74

مناسك الحج

للزينة تجديد التلبية ، أما لبس النظارة فلا بأس به للرجل أو المرأة إذا لم يكن للزينة ، والأولى الاجتناب عنه . وهذا الحكم لا يجري على سائر الأجسام الشفافة فلا بأس بالنظر إلى الماء الصافي أو الأجسام الصقيلة الأخرى . 12 - لبس الخف والجورب ( مسألة 215 ) : يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب ، وكفارة ذلك شاة على الأحوط ، ولا بأس بلبسهما للنساء ، والأحوط وجوباً للرجال الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم ، وإذا لم يتيسر للمحرم نعل أو شبهه ودعت الضرورة إلى لبس الخف فالأحوط الأولى خرقه من المقدم ولا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس . 13 - الكذب والسب ( مسألة 216 ) : الكذب والسب محرمان في جميع الأحوال ، لكن حرمتهما مؤكدة حال الإحرام والمراد من الفسوق في قوله تعالى : ( فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) هو الكذب والسب أما التفاخر وهو إظهار الفخر من حيث الحسب والنسب فهو على قسمين : الأول : أن يكون ذلك لإثبات فضيلة لنفسه مع استلزام الحط من شأن الآخرين وهذا محرم في نفسه وفي الإحرام